دليل الارشاد الاكاديمى

   تحدد الكلية لكل مجموعة من الطلاب مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس المختصين يقوم بمهام الإرشاد الأكاديمي، ويكون مسئولاً عن الطالب في الشئون العلمية والاجتماعية في اختيار المقررات الفصلية، كما أن الإرشاد الأكاديمي ينظم عملية التسجيل .

مـادة ( 9 )

المواظبـة :

     يلتزم الطالب بحضور 75 %  على الأقل من الدروس النظرية والعملية لكل مقرر دراسي، ويحرم من دخول الامتحان في المقرر إذا قلت نسبة حضوره عن هذه النسبة وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على تقرير من أستاذ المادة يعتمده مجلس القسم بعد أن توجه للطالب ثلاثة إنذارات . ويوقف قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لسبب مرضي أو غيره من الأسباب المقبولة بناء على شهادات موثقة تبرر سبب الانقطاع، ويكون قرار إيقاف القيد بقرار من مجلس الكلية . ويجوز للكلية أن تقوم بتقديم بعض المقررات بطريقة الكترونية يحددها مجلسا القسم والكلية .

مادة (10)

العبء الدراسي :

1-    العبء الدراسي هو عدد الساعات المعتمدة التي يقوم الطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد .

2-    يجب مراعاة ألا يقل العبء الدراسي المسجل للطالب في أي فصل دراسي عن عشر ساعات معتمدة ولا يزيد عن 21 ساعة معتمدة .

3-    يتم حساب المعدل التراكمي للطالب بعد تسجيل (30) ساعة معتمدة فإذا حصل الطالب على معدل أقل من (2) يوجه له إنذار أول ويسجل عدد من الساعات لا يزيد عن (12) ساعة في الفصل الدراسي، وإذا استمر معدل الطالب أقل من (2) يوجه له إنذار ثان، ويمكن عندئذ التسجيل لأقل من 9 ساعات معتمدة لتحسين معدله، وإذا استمر معدل الطالب أقل من (2) يوجه له إنذار ثالث وأخير، فإن ظل معدله أقل من (2) يفصل الطالب من الكلية (يتم إلغاء قيده) أو يسمح له بتغيير مساره بعد موافقة مجلس الكلية .

مادة ( 11)

الإضافة والحذف والانسحاب : 

1-    يجوز للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذف أو يضيف إلى ساعاته المعتمدة مقرراً أو أكثر على أن يتم ذلك خلال الفترات المحددة للحذف والإضافة التي تحددها الكلية في كل فصل مع مراعاة الحد الأدنى والحد الأقصى للعبء الدراسي .

2-    يجوز للطالب بعد تسجيله الإنسحاب من مقرر أو أكثر في أي فصل دراسي دون أن يعتبر راسباً في هذا المقرر وذلك إذا ما قدم طلب الإنسحاب خلال الفترة المسموح بها والتي يعلن عنها في الجدول الدراسي لكل فصل .

3-    من ينسحب بعد المدة المحددة يعد راسباً .

4-    عند قبول العذر عن عدم دخول الامتحان النهائي لمقرر ما بموافقة مجلس الكلية يحسب المقرر غير مكتمل، ويوضع للطالب تقدير (I) مع الاحتفاظ بدرجة الأعمال الفصلية، ويؤدي الطالب الاختبار النهائي فقط في بداية الفصل الدراسي التالي، وفي حالة عدم دخول الطالب الاختبار خلال الشهر الأول من الفصل التالي يعد راسباً ويحصل على تقدير (F).

مادة (12)

التحويل :

     يجوز للطالب بعد أخذ رأي المرشد الأكاديمي وموافقة مجلس الكلية التحويل من تخصص معين إلى تخصص آخر مع معادلة المقررات التي يكون قد درسها .

مادة (13)

تأجيل الدراسة أو الانقطاع عنها :

1-    يجوز للطالب أن يطلب تأجيل دراسته لمدة لا تزيد عن أربعة فصول دراسية فقط منفصلة أو متصلة خلال مدة دراسته بالكلية، ويكون عليه أن يقدم طلبات التأجيل في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي، ويكون التأجيل نافذاً بعد أخذ موافقة مجلس الكلية . وفي حالة طلب التأجيل لأكثر من أربعة فصول دراسية يرفع الطلب لمجلس الجامعة .

2-     إذا انقطع الطالب عن الدراسة بالكلية بحد أقصى فصلين دراسيين ولأسباب قهرية يوافق عليها مجلس القسم ومجلس الكلية تتاح له فرصة أخرى للتسجيل، ويستأنف دراسته في الفصل الدراسي التالي وتحسب مدة الانقطاع من فرص التأجيل المتاحة له، وفي حالة عدم موافقة مجلس الكلية يلغى قيد الطالب من الكلية .

مادة (14)

الرسوب في المقررات :

1-    إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي .

2-    إذا حصل على أقل من 50 % من درجة الامتحان التحريري النهائي (F).

3-    إذا لم يحصل على 60% على الأقل من مجموع درجات المقرر .

4-    إذا رسب الطالب في أي مقرر في أي فصل دراسي يصبح عليه آنذاك أن يقوم بدراسة ذات المقرر والامتحان فيه، وتحدد الكلية رسوم الامتحان بالنسبة للبكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه .

مادة (15)

التعثر الأكاديمي :  

1-    يسمح للطالب بتحسين المقررات التي اجتازها بتقدير D وذلك لتحسين المعدل التراكمي عن طريق اختيار ثلاثة مقررات دراسية من تلك المقررات التي يكون قد حصل فيها على تقدير D  وتحتسب الدرجة الأعلى التي يحصل عليها الطالب .

2-    يفصل الطالب من الكلية إذا حصل على معدل تراكمي (CGPA) أقل من (1) لمدة أربع فصول دراسية متصلة أو في ستة فصول دراسية غير متصلة .

مادة (16)

نظام تأديب الطلاب :

     الطلاب المقيدون بالكلية خاضعون للنظام التأديبي المبين في قانون تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المكملة له وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

مادة (17)

إلغاء القيد :

يلغي قيد الطالب في الحالتين الآتيتين:

1-    إذا تغيب عن حضور أكثر من مقرر ولم يدخل الامتحان بدون عذر مقبول .

2-    إذا أخل الطالب بالمثل والتقاليد الجامعية وحسن السير والسلوك بعد إجراء تحقيق من قبل مجلس التأديب يثبت ذلك .

مادة (18)

     لمجلس الجامعة إجراء أي إضافة، أو حذف، أو تعديل، أو حجب برنامج في هذه اللائحة بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجالس الأقسام العلمية لتطوير العملية التعليمية بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

مادة (19)

متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس :

     يمنح الطالب درجة البكالوريوس في علوم الإعاقة والتأهيل التربوي إذا أنجز الساعات المقررة في الخطة الدراسية والبالغ عددها (130ساعة معتمدة) لكل تخصص، وبمعدل تراكمي كلي (2) على الأقل .